الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكرى › الفصل الثاني — جرائم الاخلال بالشرف او الواجب › القسم الاول — الاستسلام
المادة 276
يعاقب بالعزل كل قائد تشكيلة لسفينة بحرية او طائرة عسكرية ، يمكنه ان يهاجم او يقاتل عدوا في مثل قوته او أقل ، مساعدة لفرقة جزائرية او سفينة بحرية او طائرة جزائرية مطاردة من ذلك العدو او مشتبكة معه ، ولا يفعل ، ولا يكون ثمة عذر مانع بموجب تعليمات عامة أو اسباب خطيرة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 276 : يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة، كل قائد تشكيلة أو سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة عسكرية، يمكنه أن يهاجم أو يقاتل عدوا في مثل قوته أو أقل، مساعدة لفرقة جزائرية أو سفينة بحرية أو طائرة جزائرية مطاردة من ذلك العدو أو مشتبكة معه، ولم يفعل، ولا يكون ثمة عذر أو مانع بموجب تعليمات عامة أو أسباب خطيرة’’.