الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكرى › الفصل الثاني — جرائم الاخلال بالشرف او الواجب › القسم الاول — الاستسلام
المادة 275
يعاقب بالاعدام ، كل قائد تشكيلة عسكرية او قوة بحرية أو جوية أو سفينة بحرية أو طائرة عسكرية، ثبت استسلامه للعدو أو اصداره الامر بوقف القتال أو انزال الراية بدون أن يستنفد جميع وسائل الدفاع المتوفرة لديه وبدون ان يعمل بكل ما يفرضه عليه الواجب والشرف ، وذلك بناء على احالته للمحاكمة بعد اخذ رأى مجلس التحقيق .