الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكرى › الفصل الأول — الجرائم الرامية لافلات مرتكبها من التزاماته العسكرية › القسم الرابع — التشويه المتعمد
المادة 273
كل عسكري جعل نفسه قصدا غير صالح للخدمة موقتا أو مؤبدا ، ليتهرب من واجباته العسكرية يعاقب على الشكل التالي : 1 -I في زمن السلم ، بالحبس من سنة واحدة الى خمس سنوات ، وبمنعه من ممارسة الحقوق المنصوص عليها في المادة 8 من قانون العقوبات ، لمدة تتراوح بين خمس سنوات الى عشر سنوات ، واذا كان المجرم ضابطا يحكم عليه بعقوبة العزل ..
2 - في زمن الحرب ، بالسجن الموقت مع الاشغال من خمس سنوات الى عشر سنوات
3 - بنفس العقوبة اذا وجد فى ارض بحالة الحكم العرفي او بحالة الطوارىء او امام عصابة مسلحة .
ويعاقب بالاعدام اذا كان امام العدو ، ويعاقب عن المحاولة كما يعاقب عن الجرم نفسه ..
أُلغي بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)