الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكرى › الفصل الأول — الجرائم الرامية لافلات مرتكبها من التزاماته العسكرية › القسم الثالث — التحريض على الفرار والخفاء الفار 1 - التحريض على الفرار
المادة 272
كل شخص يرتكب عمدا ، اما جريمة اخفاء فار أو تخليص فار بطريقة ما ، من الملاحقات القانونية المقررة بحقه ، أو يحاول القيام بذلك، يعاقب أمام المحكمة العسكرية بالحبس من شهرين الى سنتين، واذا لم يكن عسكريا أو مماثلا له، جاز عقابه فوق ذلك بغرامة من 400 دينار الى 100000 دينار ..
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 272 : كل من يرتكب عمدا، جريمة إخفاء فار أو تخليصه بطريقة ما من المتابعات القانونية المقررة بحقه أو يحاول القيام بذلك، يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2)، وإذا كان شخصا أجنبيا عن الجيش يحكم عليه، فضلا على ذلك، بغرامة من 20.000 دج إلى 50.000 دج’’.