الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكرى › الفصل الأول — الجرائم الرامية لافلات مرتكبها من التزاماته العسكرية › القسم الثالث — التحريض على الفرار والخفاء الفار 1 - التحريض على الفرار
المادة 271
كل شخص يحرض على الفرار او يسهل ارتكابه بأية وسيلة كانت وسواء أكانت لعمله نتيجة أو لا ، يعاقب امام المحكمة العسكرية على الشكل التالي : في زمن السلم بالحبس من ستة أشهر الى خمس سنوات ، وفي زمن الحرب بالحبس من خمس سنوات الى عشر سنوات .. 594 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الاول عام 1391 ه وبالنسبة لغير العسكريين او غير المماثلين للعسكريين ، يمكن أن يحكم عليهم فوق ذلك ، بغرامة من 400 دينار الى 100000 دينار ..
2 - تخليص الفار
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 271 : كل شخص يحرض على الفرار أو يسهل ارتكابه، بأية وسيلة كانت، وسواء أكانت لعمله نتيجة أو أوّل غشت سنة 2018 م لا، يعاقب في زمن السلم بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات، وفي زمن الحرب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات.
وبالنسبة للأشخاص الأجانب عن الجيش، يمكن أن يحكم عليهم، فضلا عن ذلك، بغرامة من 20.000 دج إلى 50.000 دج’’.