الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكرى › الفصل الأول — الجرائم الرامية لافلات مرتكبها من التزاماته العسكرية › القسم الأول — العصيان
المادة 257
يعتبر بمثابة فرار مع الثامر ، كل فرار حاصل بتواطؤ أكثر من شخصين .
ويعاقب على الفرار للداخل مع التأمر ، بما يلى : 1 بالحبس من سنة واحدة الى عشر سنوات ، في زمن السلم ،
ب - بالسجن المؤقت مع الأشغال من خمس سنوات الى خمسة عشر سنة ، في زمن الحرب ، واذا كان المجرم ضابطا ، يحكم عليه علاوة على ذلك بعقوبة العزل .
2 - الفرار الى خارج البلاد
أُلغي بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)