الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكرى › الفصل الأول — الجرائم الرامية لافلات مرتكبها من التزاماته العسكرية › القسم الأول — العصيان
المادة 256
كل عسكرى مرتكب جريمة الغرار في زمن السلم الى داخل التراب ، يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى خمس سنوات واذا وقع الفرار في زمن الحرب او فى أراض فرضت عليها حالة الحكم العرفي او حالة الطوارى يحكم عليه بالعقوبة من سنتين الى عشر سنوات وفي مطلق الاحوال ، اذا كان المجرم ضابطا ، يحكم عليه علاوة على ذلك ، بعقوبة العزل .
أُلغي بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)