الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكرى › الفصل الأول — الجرائم الرامية لافلات مرتكبها من التزاماته العسكرية › القسم الأول — العصيان
المادة 254
كل شخص يرتكب جرم العصيان المنصوص عليه في القوانين المتعلقة بالتجنيد ، يعاقب في زمن السلم ، بالحبس من 3 أشهر الى 5 سنوات .
وتكون العقوبة فى زمن الحرب ، الحبس من سنتين الى 10 | سنوات، ويمكن أن يحرم المحكوم عليه جزئيا أو كليا من ممارسة الحقوق المذكورة في المادة 8 من قانون العقوبات لمدة 3 سنوات على الأقل و 20 سنة على الأكثر .
واذا كان المجرم ضابطا ، فيمكن أن تطبق عليه في زمن الحرب عقوبة العزل .
ولا يجوز فرض العقوبات الآنفة الذكر ، دون تطبيق الأحكام المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالتجديد.
القسم النسائي القرار
1 - الفرار داخل البلاد
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 254 : ك ل شخ ص ي رتك ب ج رم الع صيان المنصوص عليه في القوانين المتعلقة بالخدمة الوطنية والاحتياط والتعبئة، يعاقب في زمن السلم بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى خمس (5) سنوات.
وتكون العقوبة في زمن الحرب الحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات مع الحرمان من ممارسة حق أو عدة حقوق وطنية ومدنية لفترة لا تتجاوز خمس (5) سنوات’’.