الكتاب الاول — تنظيم جهات القضاء العسكرية واختصاصها › الباب الثاني — اختصاص المحاكم القضائية العسكرية › الفصل الاول — احكام عامة
المادة 24
لا يبت القضاء العسكرى الا في الدعوى العمومية .
ومع مراعاة القوانين الخاصة به ، فان اختصاصه محدد بموجب احكام الفصول 2 و 3 و 4 من هذا الباب ..
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 24 : يبتّ القضاء العسكري في الدعوى العمومية”.