الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الاول — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية
المادة 248
ان كل عقوبة صادرة من اية محكمة كانت ، ضد ضابط او ضابط صف محترف او ضابط صف قائم بالخدمة بموجب عقد ، يترتب عليها فقدان الرتبة تلقائيا ، وان لم تؤد هذه العقوبة الى التجريد من الحقوق الوطنية او العزل ، اذا كانت صادرة عن جناية ..
ان كل حكم بعقوبة حبس لمدة ثلاثة أشهر فأكثر ، مع وقف التنفيذ او بدونه ، صادرة ضد ضابط او ضابط صف محترف او ضابط قائم بالخدمة بموجب عقد ، يترتب عليه فقدان الرتبة ، في حالة ارتكاب أحد الافعال التالية :
I - الجنح المنصوص عليها فى المادة 126 وما يليها من قانون العقوبات ،
2 - الجنح المنصوص عليها في المادة 350 وما يليها والمواد 372 و 373 ومن 376 الى 382 و 387 من قانون العقوبات ،
3 - العقوبات المشار اليها فى القانون الخاص بحرية الصحافة • ويجرى مثل ذلك ، حتى ولو كانت العقوبة صادرة بالحبس اقل من ثلاثة اشهر ، لكنها تتضمن اما المنع من الاقامة او الحرمان كليا أو جزئيا من الحقوق الوطنية او المدنية والعائلية ، او اذا تضمنت العقوبة الحكم بعدم اهلية المحكوم عليه من ممارسة اية وظيفة عمومية… 592 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1391 ه
أُلغي بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)