الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الاول — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية
المادة 247
يترتب على عقوبة فقدان الرتبة نفس الآثار المطبقة على عقوبة العزل ، ولكن بدون اضافة الحقوق بالمعاش والمكافأة عن الخدمة السابقة .
وتطبق هذه العقوبة على الضباط كما تطبق على ضباط الصف المحترفين وضباط الصف القائمين بالخدمة بموجب عقد ، فى جميع الاحوال التي تسرى فيها العقوبة المذكورة على الضباط .
أُلغي بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)