الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الاول — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية
المادة 245
يترتب على العزل فقدان الرتبة والحق في حمل الشارات والبزة العسكرية .
وتترتب عليه الآثار المنصوص عليها في التشريع الخاص بالمعاش ، فيما يتعلق بالحق في نيل المعاش والانتفاع به .
كما يطبق العزل على ضباط الصف المحترفين في نطاق جميع الاحوال المقرر فيها ذلك بالنسبة للضباط ..
أُلغي بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)