الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الاول — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية
المادة 243
تصدر المحاكم العسكرية نفس العقوبات التي تصدرها المحاكم التابعة للقانون العام ، باستثناء عقوبة الابعاد وذلك مع مراعاة احكام هذا القانون او القوانين الخاصة .
وتطبق هذه العقوبات وفقا للمباديء العامة وأحكام القانون العام وقواعده ..
للجمهورية الجزائرية 591 كل عقوبة جنائية صادرة على عسكري تتضمن تجريده من الحقوق الوطنية ، يترتب عليها خصوصا فصله من الجيش وحرمانه من الرتبة والحق فى حمل الشارات والبزة العسكرية ..
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 243 : تصدر الجهات القضائية العسكرية نفس العقوبات التي تصدرها الجهات القضائية التابعة للقانون العام، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
وتطبق هذه العقوبات وفقا للمبادئ العامة وأحكام القانون العام وقواعده’’.