الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب السادس — الاجراءات الخاصة واجراءات التنفيذ › الفصل الثالث عشر — المصاريف القضائية والاكراه البدني
المادة 240
يحكم على المتهم بالمصاريف الواجبة الاداء للدولة في حالة الحكم او العفو ، وتقضى المحكمة بالاكراه البدني الا اذا طبقت احكام المادة 199 • تحدد المصاريف التي تدخل تحت تسمية المصاريف القضائية | امام جميع المحاكم العسكرية ، بموجب مرشوم يصدر بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ووزير المالية . فتنظم بموجبه عموما كافة ما يتعلق بالمصاريف القضائية ، ولا سيما التعريفات وطرق الدفع والتحصيل وطرق الطعن ..