الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب السادس — الاجراءات الخاصة واجراءات التنفيذ › الفصل الثاني عشر — صحيفة السوابق القضائية
المادة 239
تكون المحاكم العسكرية التي بنت في الموضوع مختصة بتطبيق الاحكام المنصوص عليها في المادة 639 وما يليها من قانون الاجراءات الجزائية ..
يحيل رئيس المحكمة العسكرية ، أو في حالة الغاء هذه الاخيرة ، رئيس المحكمة المعينة من قبل وزير الدفاع الوطني، العريضة الى وكيل الدولة العسكري ويضع تقريرا بذلك او يندب قاضيا مساعدا لهذا الغرض ..
وتجري المرافعات ويصدر الحكم فى غرفة المشورة ويجوز للمحكمة ان تكلف المحكوم عليه للحضور أمامها . ويؤشر بالقرار الصادر ، على هامش الحكم المشار اليه بطلب التصحيح ..
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 239 : تكون الجهة القضائية العسكرية التي بتت في الموضوع مختصة لتصحيح البيانات المذكورة على صحيفة السوابق القضائية، طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
يوجه طلب تصحيح البيانات المذكورة في صحيفة السوابق القضائية عن طريق عريضة إلى رئيس الجهة القضائية العسكرية، هذا الأخير يحيلها إلى النيابة العامة ويعد تقريرا بذلك.
إذا تم قبول الطلب، تأمر الجهة القضائية العسكرية بأن يذكر قرارها على هامش الحكم موضوع طلب التصحيح ويرسل مستخرج من هذا القرار إلى مصلحة صحيفة السوابق القضائية لتصحيح القسيمة رقم .’’01