الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب السادس — الاجراءات الخاصة واجراءات التنفيذ › الفصل الحادي عشر — تقادم العقوبات
المادة 236
ان تقادم العقوبات الصادرة عن العصيان أو الفرار ، لا يسرى الا ابتداء من اليوم الذي يبلغ فيه العاصي او الفار سن الخمسين ..
بيد ان العقوبات لا تتقادم عندما يكون الحكم الغيابي صادرا عن الجرائم المشار اليها في المواد 265 و 266 و 267 أو عند ما يلتجىء فار أو عاص الى بلد أجنبي ويبقى فيه زمن الحرب ليتخلص من التزاماته العسكرية .
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 236 : لا يسري تقادم العقوبات الصادرة عن العصيان أو الفرار إلا ابتداء من اليوم الذي يبلغ فيه العاصي أو الفار سن الخمسين .(50) غير أن العقوبات لا تتقادم بالنسبة للجرائم المذكورة في المواد 265 إلى 267 من هذا القانون، أو عندما يلتجئ فار أو عاصٍ في زمن الحرب إلى بلد أجنبي ويبقى فيه ليتخلص من التزاماته العسكرية.
لا تتقادم أيضا العقوبات بالنسبة للجرائم المذكورة في المواد 277 إلى 281 من هذا القانون’’.