الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب السادس — الاجراءات الخاصة واجراءات التنفيذ › الفصل العاشر — رد الاعتبار
المادة 233
تطبق أحكام قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة برد الاعتبار القانوني او القضائي على الاشخاص المحكوم عليهم من قبل المحاكم العسكرية ..
وتوجه عريضة رد الاعتبار الى وكيل الدولة العسكري ، الذي يرتب لها ملفا بالاجراءات يرفعه الى المحكمة العسكرية التابعة لمحل اقامة مقدم العريضة .
ويذكر بيان الحكم برد الاعتبار على هامش الحكم بالعقوبة من قبل كاتب ضبط المحكمة العسكرية .
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 233 : تطبق أحكام قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة برد الاعتبار القانوني والقضائي على الأشخاص المحكوم عليهم من قبل الجهات القضائية العسكرية مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون.
وتوجه عريضة رد الاعتبار إلى الوكيل العسكري للجمهورية، الذي يرتب لها ملفا بالإجراءات يرفعه إلى المحكمة العسكرية التابعة لها إقامة مقدم العريضة.
يمكن استئناف الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية أمام مجلس الاستئناف العسكري.
يذكر بيان الحكم أو القرار برد الاعتبار على هامش الحكم بالإدانة من قبل كاتب ضبط الجهة القضائية العسكرية’’.