الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب السادس — الاجراءات الخاصة واجراءات التنفيذ › الفصل الثامن — الافراج المشروط
المادة 229
تطبق احكام قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بالافراج المشروط على كل شخص محكوم عليه من قبل المحاكم العسكرية ، وعلى العسكريين أو المماثلين للعسكريين ، المحكوم عليهم من قبل المحاكم العادية مع مراعاة الاحكام الواردة بعده .
يعود الحق بمنح الافراج المشروط لوزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح رئيس المؤسسة التي يقضي فيها المعني عقوبته ، وذلك بعد اخذ رأي وكيل الدولة العسكري وقائد الناحية العسكرية .. 590 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1391 ه ويوضع العسكريون حين الافراج المشروط عنهم ، تحت تصرف وزير الدفاع الوطني لاكمال مدة الخدمة الملزمين بها للدولة ، ويلحقون بوحدة يختارها لهذا الغرض ويخضعون بصفة كلية للسلطة العسكرية ..
ويمكن أن يقرر وزير الدفاع الوطني الرجوع عن الافراج المشروط بناء على اقتراح قائد الناحية العسكرية في حالة تعرض المحكوم عليه لعقوبة شديدة أو حكم جديد ، قبل تحرره نهائيا من عقوبته فيرسل المحكوم عليه عندئذ الى السجن لاكمال جميع مدة العقوبة الاولى غير المنفذة حين الافراج ، مع العقوبة الصادرة بحقه اذا اقتضى الامر ، وتخفض مدة الخدمة العسكرية التي اداها المحكوم عليه فى القطعة قبل العزل من مدة الخدمة العسكرية الباقية عليه .
وبالنسبة للمحكوم عليهم الذين لم يصدر بحقهم قرار بالرجوع عن الافراج المشروط لتاريخ تحررهم من الخدمة العسكرية ، فأن المدة التي قضوها فى الخدمة العسكرية تحتسب ضمن مدة العقوبة الصادرة بحقهم ويجري مثل ذلك بالنسبة للذين أكملوا خدمتهم العسكرية دون ان يتحرروا من كامل عقوبتهم ، ولم يتعرضوا لقرار الرجوع عن الافراج المشروط بعد التحاقهم بمساكنهم .
اما الذين يتعرضون لقرار الرجوع عن الافراج المشروط بعد عودتهم الى مساكنهم ، فيلزمون بقضاء كامل العقوبة غير المنفذة ، دون أى تخفيض من المدة التي قضوها في الخدمة العسكرية .
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 229 : تطبق الأحكام المتعلقة بالإفراج المشروط على كل شخص محكوم عليه من قبل الجهات القضائية العسكرية، مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون.
يعود الحق بمنح الإفراج المشروط لوزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح النائب العام العسكري بعد أخذ رأي مدير المؤسسة العقابية التي يقضي فيها المحكوم عليه عقوبته.
ويوضع العسكريون، حين الإفراج المشروط عنهم، تحت تصرف وزير الدفاع الوطني لإكمال مدة الخدمة الملزمين بها للدولة، ويلحقون بوحدة يختارها لهذا الغرض ويخضعون بصفة كلية للسلطة العسكرية.
يمكن أن يقرر وزير الدفاع الوطني الرجوع عن الإفراج المشروط بناء على اقتراح النائب العام العسكري في حالة تعرض المحكوم عليه لعقوبة شديدة أو إدانة جديدة، قبل أن يقضي نهائيا عقوبته.
يرسل المحكوم عليه، عندئذ، إلى مؤسسة عقابية لإكمال جميع مدة العقوبة الأولى غير المنفذة حين الإفراج، مع العقوبة الصادرة بحقه إذا اقتضى الأمر، وتخفض مدة الخدمة العسكرية التي أداها المحكوم عليه في القطعة قبل الرجوع عن الافراج المشروط من مدة الخدمة العسكرية الباقية عليه.
وبالنسبة للمحكوم عليهم الذين لم يصدر بحقهم قرار بالرجوع عن الإفراج المشروط إلى غاية تاريخ تحررهم من الخدمة العسكرية، تحتسب المدة التي قضوها في الخدمة العسكرية ضمن مدة العقوبة الصادرة بحقهم.
ويجرى مثل ذلك بالنسبة للذين أكملوا خدمتهم العسكرية دون أن يتحرروا من كامل عقوبتهم، ولم يتعرضوا لقرار الرجوع عن الإفراج المشروط بعد التحاقهم بمساكنهم.
أما الذين يتعرضون لقرار الرجوع عن الإفراج المشروط بعد عودتهم إلى مساكنهم، فيلزمون بقضاء كامل العقوبة غير المنفذة، دون أي تخفيض من المدة التي قضوها في الخدمة العسكرية’’.