الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب السادس — الاجراءات الخاصة واجراءات التنفيذ › الفصل السابع — وقف تنفيذ الاحكام
المادة 225
يجوز لوزير الدفاع الوطني ايقاف تنفيذ الاحكام التي اصبحت نهائية .
والحكم الموقف تنفيذه يبقى نهائياً .
ويعود حق الرجوع عن قرار ايقاف التنفيذ لوزير الدفاع الوطني مادام المحكوم عليه محتفظا بصفته العسكرية او المماثلة لهذه الصفة وعند ما تزول هذه الصفة عن المحكوم عليه ، تكون آثار الايقاف المذكور في هذه المادة كآثار الافراج المشروط المنصوص عليه فى المادة 229 من هذا القانون، ويمكن الحرمان من هذا الانتفاع فى حالة صدور عقوبة جديدة .
وفى حالة الرجوع عن قرار ايقاف التنفيذ ، وجب على المحكوم عليه قضاء العقوبة كاملة 10 للجمهورية الجزائرية 589 ويجب أن يدرج قرار الرجوع عن ايقاف التنفيذ على هامش اصل الحكم وان يذكر في صحيفة السوابق القضائية كما يجب ان يذكر في كل ملخص من الحكم أو كل نسخة منه .
وتعتبر عديمة المفعول وكأنها لم تكن ، العقوبات الصادرة عن الجرائم المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري وحده والتي اوقف تنفيذ الحكم الذي قضى بها ، اذا لم يتعرض المحكوم عليه لاية عقوبة اخرى بالحبس أو لعقوبة اشد، خلال خمس سنوات من تاريخ قرار وقف التنفيذ بالنسبة للعقوبة الجنحية وعشر سنوات بالنسبة للعقوبة الجنائية .