الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب السادس — الاجراءات الخاصة واجراءات التنفيذ › الفصل السادس — تنفيذ العقوبات
المادة 222
تطبق الاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 19364 المؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يونيو سنة | 1964 والمرسوم رقم 64-201 المؤرخ في 26 صفر عام 1384 الموافق 7 يوليو سنة 1964 حين تنفيذ أحكام المحاكم العسكرية القاضية بعقوبة الاعدام ، الا ما يخص تشكيل فصيلة تنفيذ الاعدام يجوز ان يحضر التنفيذ رئيس المحكمة أو أحد أعضائها وممثل النيابة العامة وقاضي التحقيق وكاتب الضبط للمحكمة العسكرية لمكان التنفيذ والمدافعون عن المحكوم عليه، واحد رجال الدين وطبيب معين من السلطة العسكرية والعسكريون | التابعون لمصلحة حفظ الامن والمدعوون لهذا الغرض من قبل السلطة العسكرية .
ويحظر تنفيذ عقوبة الاعدام ايام الاعياد الوطنية او الدينية أو أيام الجمعة ، الا في زمن الحرب