الكتاب الاول — تنظيم جهات القضاء العسكرية واختصاصها › الباب الاول — تنظيم جهات القضاء العسكرى › القسم الثاني — المحاكم العسكرية الدائمة وقت الحرب
المادة 21
يمكن أن يدعى القضاة التابعون لسلك القضاء العسكرى المخصص للاحتياط والمستنفرون وكتاب الضبط التابعون للاحتياط والمستنفرون وكذلك المماثلون لهم والمختصون بمصلحة القضاء العسكري والمحدد قانونهم الاساسي بموجب مرسوم صادر بناء على تقرير مشترك من وزير العدل حامل الاختام ووزير الدفاع الوطني ، لتكميل النقص الحاصل في موظفي هذه المحاكم ..
أُلغي بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)