أمر رقم 71-28
· ج.ر عدد 38 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71 28 مؤرخ في 26 صفر عام 1391 لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس سنة 1971 يتضمن انهاء مهام النائب العام لدى المجلس القضائي لمدينة الجزائر الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية . 1604 الموافق 22 مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر ابريل سنة 1971 يتضمن قانون القضاء العسكرى سنة - 1971 يتضمن انهاء مهام الاعضاء المساعدين في المجالس ( استدراك ) 1599 القضائية الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية . 1604
الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب السادس — الاجراءات الخاصة واجراءات التنفيذ › الفصل الخامس — تنفيذ الاحكام
المادة 217
اذا طرأت صعوبات فى تنفيذ حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به ، لجهة تفسير ماقضي فيه ، فيجوز للمحكوم عليه تقديم عريضة بذلك الى وكيل الدولة العسكري لدى المحكمة التي اصدرت الحكم .
قيبت وكيل الدولة العسكري في الطلب ، ويمكن أن يترتب على قراره عند الاقتضاء ، نزاع عارض