الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب السادس — الاجراءات الخاصة واجراءات التنفيذ › الفصل الخامس — تنفيذ الاحكام
المادة 216
عند ما يكون حكم محكمة عسكرية يقضى بعقوبة سالبة للحرية دون توقيف تنفيذ ، لم يمكن تنفيذه .
يقوم وكيل الدولة العسكري بنشره ..
يتسلم عون القوة العمومية المكلف بتنفيذ الحكم ، ملخصا من هذا الاخير يتضمن الصيغة التنفيذية ، وهذا الملخص يشكل ، حتى فى حالة المعارضة فى الحكم الغيابي ، السند القانوني للتوقيف والنقل والحبس في احدى المؤسسات المحددة في المادة 102 .