أمر رقم 71-28
· ج.ر عدد 38 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71 28 مؤرخ في 26 صفر عام 1391 لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس سنة 1971 يتضمن انهاء مهام النائب العام لدى المجلس القضائي لمدينة الجزائر الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية . 1604 الموافق 22 مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر ابريل سنة 1971 يتضمن قانون القضاء العسكرى سنة - 1971 يتضمن انهاء مهام الاعضاء المساعدين في المجالس ( استدراك ) 1599 القضائية الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية . 1604
الكتاب الاول — تنظيم جهات القضاء العسكرية واختصاصها › الباب الاول — تنظيم جهات القضاء العسكرى › القسم الثاني — المحاكم العسكرية الدائمة وقت الحرب
المادة 20
يحدد مقر المحاكم المقرر احداثها بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني .
ان القضاة الملحقين بالمحاكم العسكرية الدائمة في وظائف تابعة للنيابة والتحقيق ، والذين يدعون للقضاء في المحاكم المنشأة حديثاً تطبيقاً للفقرة السابقة ، يعتبرون مجندين ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون ..