الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب السادس — الاجراءات الخاصة واجراءات التنفيذ › الفصل الرابع — تنازع الاختصاص والاحالة من محكمة الى أخرى
المادة 209
تطبق في قضاء التحقيق العسكري أو قضاء الحكم ، أحكام المادة 548 وما يليها من قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة باحالة النظر في القضية من محكمة الى اخرى في الاحوال الواردة بعده :
1- لداعي الامن العمومي أو الشبهة المشروعة ) 2 لحسن سير القضاء ،
3 - بصفة استثنائية ، وبناء على طلب وزير الدفاع الوطني ، عندما يتعذر ايجاد مساعدين عسكريين | من الرتبة المطلوبة ، لتشكيل محكمة عسكرية .