الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب السادس — الاجراءات الخاصة واجراءات التنفيذ › الفصل الثالث — التحقق من هوية المحكوم عليه
المادة 207
ان تحقق المحكمة العسكرية من هوية الشخص المحكوم عليه ، فى حالة النزاع عليها ، يجري من قبل المحكمة التي أصدرت الحكم أو المحكمة التي اوقف في دائرة اختصاصها المحكوم عليه ..
وتفصل المحكمة في مسألة التحقق من الهوية ، في جلسة علنية ، بحضور الشخص الموقوف ، بعد الاستماع الى الشهود المدعوين للشهادة من قبل النيابة العامة ومن قبل الموقوف .