الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب السادس — الاجراءات الخاصة واجراءات التنفيذ › الفصل الثاني — الحراسة على الاموال ومصادرتها
المادة 204
اذا كانت العقوبة الغيابية صادرة ضد فار أو عاص التجأ إلى بلد أجنبي وبقى فيه زمن الحرب تهرباً من واجباته العسكرية ، فتقضى المحكمة العسكرية بمصادرة جميع الاموال العائدة للمحكوم عليه في الحاضر والمستقبل من منقولات وعقارات مشاعة أو غير مشاعة من أي نوع كان لفائدة الأمة .
ويتم تبليغ الحكم الى المحكوم عليه وفقاً للفقرة 6 من المادة 199 المذكورة أعلاه .
ويرسل وكيل الدولة العسكري ، خلاصة من هذا الحكم خلال مدة 8 أيام من صدوره ، الى مدير التسجيل واملاك الدولة التابع لآخر محل اقامة للمحكوم عليه المتغيب او الآخر مسكن له ...
ويتولى ادارة الاموال المصادرة حارس قضائي لغاية بيعها أو لغاية محاكمة المحكوم عليه فى حالة حضوره الاختياري أو الاجباري ..
اما الاموال التي تعود في المستقبل للمحكوم عليه ، فتوضع بحكم القانون تحت الحراسة دون أن يترتب على ذلك اي تقادم .
ويمكن ان يؤذن للحارس القضائي، بموجب أمر من رئيس محكمة القانون العام لآخر موطن او مسكن للمحكوم عليه ، بأن يقدم نفقات الاعاشة لاولاد هذا الاخير وزوجته وأصوله.