الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب السادس — الاجراءات الخاصة واجراءات التنفيذ › الفصل الأول — الاحكام الغيابية والاحكام المعتبرة حضورية › القسم الثالث — الحكم المعتبر حضورياً
المادة 203
تعتبر المعارضة في تنفيذ الحكم الغيابي ، كان لم تكن ، اذا لم يحضر المعارض ، رغم تكليفه بالحضور ، ضمن الأوضاع والمهل المقررة ، سواء الى شخصه أو الى محل الاقامة المعين من قبله في التصريح بالمعارضة .
ولا يجوز للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم الصادر من المحكمة الا بطريق الطعن بالنقض فى المهلة المنصوص عليها في المادة 181 ، ابتداء من تاريخ تبليغه الحكم شخصياً .