الكتاب الاول — تنظيم جهات القضاء العسكرية واختصاصها › الباب الاول — تنظيم جهات القضاء العسكرى › القسم الثاني — المحاكم العسكرية الدائمة وقت الحرب
المادة 19
تنشأ محاكم عسكرية دائمة في مقر كل ناحية عسكرية وقت الحرب واذا اقتضت حاجات المصلحة ذلك .
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 19 : يمكن إنشاء جهات قضائية عسكرية وقت الحرب.
يحدد مقر هذه الجهات القضائية بموجب مرسوم بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني.
يمكن إعادة استدعاء القضاة التابعين لسلك القضاة العسكريين، ومستخدمي كتابة الضبط المخصصين للاحتياط لتكميل مستخدمي هذه الجهات القضائية”.