الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الخامس — التكليف بالحضور والتبليغات
المادة 192
يتضمن التكليف بالحضور الخاص بالمتهم ما يلى : 1 اسم وصفة السلطة الطالبة ،
2 - حكم الاحالة المستند اليه أو التقديم المباشر وأمر التكليف الصادر من المحكمة ، وتعيين مكان انعقاد الجلسة مع بيان التاريخ والساعة .
3 - الواقعة موضوع المتابعة مع بيان النص القانوني المطبق واسماء الشهود والخبراء الذين طلب وكيل الدولة العسكرى الاستماع اليهم ،
4 - اخبار المتهم ، تحت طائلة البطلان ، انه في حال امتناعه عن اختيار مدافع عنه ، يصار الى تعيين مدافع عليه تلقائاً
5 - اخطار المتهم ، بانه ينبغي عليه ابلاغ وكيل الدولة العسكرى بقائمة الشهود الذين يطلب الاستماع اليهم وذلك بموجب تصريح يقدم لكتابة الضبط قبل 8 أيام من الجلسة .
وتكون ورقة التكليف بالحضور مؤرخة وموقعة .