الكتاب الاول — تنظيم جهات القضاء العسكرية واختصاصها › الباب الاول — تنظيم جهات القضاء العسكرى › القسم الاول — المحاكم العسكرية الدائمة في زمن السلم 1 - التنظيم
المادة 18
يتولى مهمة الدفاع أمام المحاكم العسكرية المحامون المقيدون في قائمة المحامين او عسكري مقبول من السلطة العسكرية .
أما القضايا المتعلقة بالجرائم الخاصة العسكرية المنصوص عليها فى هذا القانون ، فلا يجوز فيها للمدافع المختار من قبل المتهم أن يحضر مع المتهم أو يدافع عنه أو يمثله سواء كان أثناء التحقيق او الجلسة ما لم يسمح له بذلك رئيس المحكمة العسكرية الدائمة الناظرة فى القضية ، والا فيعين المدافع من قبل الرئيس .