الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الرابع — طرق الطعن غير العادية › الفصل الأول — الطعن بالنقض
المادة 182
يجوز أيضاً لوكيل الدولة العسكرى أن يطعن بالنقض ضد :
I - أحكام البراءة ، 2 الاحكام القاضية بمنع المحاكمة ، 3 الاحكام الفاصلة برد الاشياء المحجوزة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 169 من هذا القانون .
ولا يجوز أن تمس هذه الطعون في حقوق المتهم ، الا في الحالة الأولى ، عندما يكون الحكم قد أغفل الفصل في احد عناصر الاتهام ، أو في الحالة الثانية ، اذا حصل في الحكم تطبيق خاطيء في دعوى شملها انقضاء الدعوى العمومية .
أُلغي بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)