الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الرابع — طرق الطعن غير العادية › الفصل الأول — الطعن بالنقض
المادة 180
يجوز في كل وقت الطعن في الاحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية أمام المجلس الأعلى ، في نطاق القضايا والشروط المنصوص عليها في المادة 495 وما يليها من قانون الاجراءات الجزائية ، مع مراعاة التحفظات الواردة بعده •
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 180 : يجوز، في كل وقت، الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن مجالس الاستئناف العسكرية وأحكام المحاكم العسكرية أمام المحكمة العليا، ضمن الشروط وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 495 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية، مع مراعاة أحكام هذا القانون”.