الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الاجراءات أمام قضاء الحكم › الفصل الثالث — الحكم › القسم الثالث — تحرير الحكم ومحتواه
المادة 179
تعتبر جميع الاحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية حضورية ، ولا يجوز المعارضة فيها ما عدا الاحكام الغيابية الصادرة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 199 وما يليها .
كما لا يجوز للمتهم الحاضر أن يصرح باعتباره غائباً ، ويجب أن تعتبر المرافعات كحضورية ، فاذا رفض المثول أمام المحكمة أو رفض الحضور مطلقاً ، بعد أن سبق له الحضور ، تجرى المرافعات ويصدر الحكم بحق المتهم كما لو كان حاضرا ، مع مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في المادة 145 عند الاقتضاء .