الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الاجراءات أمام قضاء الحكم › الفصل الثالث — الحكم › القسم الثالث — تحرير الحكم ومحتواه
المادة 177
يوقع أصل الحكم من قبل الرئيس وكاتب الضبط ، ويصدقان عند اللزوم ، على الشطب والاحالة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 177 : يوقّع أصل الحكم من قبل الرئيس وكاتب الضبط، ويصدقان، عند الاقتضاء، على الشطب والإحالة.
في حالة حصول مانع للرئيس، يوقّع أصل الحكم القاضي المستخلف ويصادق عليه من قبل ممثل النيابة العامة الذي حضر الجلسة.
وفي حالة حصول مانع لكاتب الضبط، يوقّع أصل الحكم الرئيس ويشير إلى ذلك في أصل الحكم”.