الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الاجراءات أمام قضاء الحكم › الفصل الثالث — الحكم › القسم الثالث — تحرير الحكم ومحتواه
المادة 176
الحكم في الموضوع لا يسبب بتاتاً .
وهو يتضمن قرارات مسببة صادرة لجهة الدفاع المتعلقة بعدم الاختصاص والطلبات العارضة .
ويشتمل ، تحت طائلة البطلان ، على ما يلى :
I 2 - اسم المحكمة التي أصدرت الحكم ، 2 تاريخ اصدار الحكم .
3 - اسماء القضاة وصفاتهم ، واسماء ورتب أو درجة القضاة المساعدين ، ثم اسماء القضاة الاحتياطيين ، ان وجدوا ، 4-5 اسم ولقب المتهم وعمره ونسبه ومهنته ، وموطنه ، -5 الجنايات والجنح أو المخالفات التي أحيل المتهم لأجلها أمام المحكمة العسكرية ،
6 - اسم المدافع عنه ، -7 8 أداء اليمين من قبل الشهود والخبراء ، وعند اللزوم .
دواعى عدم أدائها من احدهم ، 8 الاشارة الى مذكرات الدفاع وطلبات وكيل الدولة العسكرى ، -9 الاسئلة المطروحة والاحكام الصادرة طبقا للمادتين 165 و 166. من هذا القانون ، 10 منح أو رفض الظروف المخففة ، بأغلبية الاصوات ، II العقوبات المحكوم بها ، مع بيان ما إذا كانت صادرة - بأغلبية الاصوات ، وعند اللزوم التدابير الأخرى المقررة من المحكمة . 584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الاول عام 1391 ه
12 - المواد القانونية المطبقة ، دون حاجة لا يراد نصها ، ايقاف تنفيذ العقوبة اذ أمرت به المحكمة بأغلبية 13 - الأصوات وبأن المحكوم عليه يستفيد من أحكام المادة 230 وما يليها ،
14 - علنية الجلسات أو القرار القاضي بسريتها ،
15 - تلاوة الحكم علناً من قبل الرئيس ولا تذكر في الحكم أجوبة المتهم ولا شهادات الشهود
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 176 : يجب أن يكون الحكم مسببا ويتضمن، عند الاقتضاء، قرارات مسببة تتعلق بالدفوع بعدم الاختصاص والطلبات العارضة. ويشتمل، تحت طائلة البطلان، على ما يأتي : 1 – اسم المحكمة التي أصدرت الحكم، 2 – تاريخ إصدار الحكم، 3 – ألقاب وأسماء وصفات ورتب القضاة، وألقاب وأسماء ورتب المساعدين العسكريين الأصليين وإذا اقتضى الأمر، ألقاب وأسماء ورتب الأعضاء الاحتياطيين، 4 – اسم ولقب المتهم وعمره ونسبه ومهنته، وموطنه، 5 – الجنايات والجنح أو المخالفات التي أحيل المتهم لأجلها أمام المحكمة العسكرية، 6 – اسم المدافع عنه، 7 – أداء اليمين من قبل الشهود والخبراء، وعند الاقتضاء، دواعي عدم أدائها من أحدهم، 8 – الإشارة إلى مذكرات الدفاع وطلبات الوكيل العسكري للجمهورية، 9 – أسباب الحكم الصادر حضوريا أو غيابيا، 10 – منح أو رفض الظروف المخففة، بالأغلبية، 11 – العقوبات المحكوم بها و، عند الاقتضاء، التدابير الأخرى المقررة من قبل المحكمة، 12 – المواد القانونية المطبقة، دون حاجة لإيراد نصها، 13 – وقف تنفيذ العقوبة إذا أمرت به المحكمة بالأغلبية وبأن المحكوم عليه يستفيد من أحكام المادة 230 وما يليها من هذا القانون، 14 – علنية الجلسات أو القرار القاضي بسرّيتها، 15 – تلاوة الحكم علنا من قبل الرئيس”.