الكتاب الاول — تنظيم جهات القضاء العسكرية واختصاصها › الباب الاول — تنظيم جهات القضاء العسكرى › القسم الاول — المحاكم العسكرية الدائمة في زمن السلم 1 - التنظيم
المادة 16
يؤدى نفس اليمين رؤساء المحاكم العسكرية والوكلاء العسكريون للدولة وقضاة التحقيق العسكري حين تقلدهم وظائفهم .. 568 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1391 ه
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 16 : يؤدي المساعدون العسكريون، بأمر من الرئيس في بداية الجلسة الأولى للجهة القضائية العسكرية التي يدعون للحكم فيها، اليمين الآتي نصها :
أوّل غشت سنة 2018 م “باسم االله الرحمن الرحيم أقسم باالله العلي العظيم أن أقوم بمهمتي بعناية وإخلاص وفقا لمبادئ العدالة والمساواة وأن أحافظ على سر المداولات حتى بعد انقضاء مهمتي واالله على ما أقول شهيد”.
ويحرر محضر بأداء اليمين”.