الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الاجراءات أمام قضاء الحكم › الفصل الثالث — الحكم › القسم الثاني — حكم المحكمة
المادة 169
يضمن الحكم الزام المتهم بالمصاريف لصالح الدولة وينص فيه على الاكراه البدني وذلك في حالة الادانة أو الاعفاء من العقاب .
ويؤمر في الحكم علاوة على ذلك ، فى الاحوال المنصوص عليها بالقانون ، بمصادرة الاشياء المحجوزة ، وبرد جميع الاشياء المحجوزة أو المقدمة فى الدعوى كوثائق مؤدية للتهمة ، اما لصالح الدولة أو لصالح مالكيها .
واذا لم يحكم برد الاشياء الموضوعة تحت يد القضاء ، في حكم الادانة فيمكن طلب ردها بعريضة ترفع للمحكمة العسكرية التي أصدرت الحكم . واذا الغيت هذه الاخيرة ، فلوزير الدفاع الوطنى أن يعين المحكمة التي يطلب اليها أن تبت في الطلب .
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 169 : يتضمن الحكم في حالة الإدانة أو الإعفاء من العقاب إلزام المحكوم عليه بالمصاريف لصالح الدولة ويفصل فيه في الإكراه البدني.
ويؤمر في الحكم، زيادة على ذلك، في الحالات المنصوص عليها في القانون، بمصادرة الأشياء المحجوزة، وبرد جميع الأشياء المحجوزة أو المقدمة في الدعوى كأدلة إقناع، إما لصالح الدولة أو لصالح مالكيها.
في حالة رفع استئناف في الحكم الصادر، يصبح مجلس الاستئناف العسكري مختصا بالفصل في مصير الأشياء المحجوزة.
وإذا لم يفصل في رد الأشياء الموضوعة تحت يد القضاء في الحكم، يمكن طلب ردها بعريضة ترفع إلى آخر جهة قضائية عسكرية نظرت في القضية”.