الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الاجراءات أمام قضاء الحكم › الفصل الثالث — الحكم › القسم الثاني — حكم المحكمة
المادة 168
تعود المحكمة بعد ذلك الى قاعة الجلسة ، واذا سبق أن أخليت القاعة ، يعاد فتح أبواب هذه الاخيرة من جديد ..
ثم يستحضر الرئيس المتهم ، ويتلو أمام الحرس المسلح الاجوبة المعطاة عن الاسئلة ، وينطق بالحكم بالادانة أو بالاعفاء من العقاب أو بالبراءة ويعين المواد القانونية وأحكام القوانين الجزائية التي جرى تطبيقها .
وفي حالة البراءة أو الاعفاء من العقاب ، يفرج عن المتهم فورا ما لم يكن محبوساً لسبب آخر ، ومع مراعاة التحفظات الواردة في المادة 173 ...
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 168 : في حالة البراءة أو الإعفاء من العقاب أو الإدانة مع وقف التنفيذ، يفرج عن المتهم فورا ما لم يكن محبوسا لسبب آخر، مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة 173 أدناه”.