الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الاجراءات أمام قضاء الحكم › الفصل الثالث — الحكم › القسم الأول — المداولة
المادة 167
يحكم بالعقوبة الأشد في حالة ارتكاب عدة جنايات أو جنح واذا كانت العقوبة الاصلية موضوع عفو ، فينبغي لتطبيق تعدد العقوبات ، مراعاة العقوبة الناجمة عن التخفيف وليس العقوبة المقررة أولياً .
الثلاثاء 16 ربيع الاول عام 1391 ه الجريدة الرسمية
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 167 : إذا رأت المحكمة أن الوقائع موضوع المتابعة ثابتة ضد المتهم، تصدر حكما بإدانته مع العقوبة أو بالإعفاء من العقاب.
وفي حالة الحكم بالعقوبة، يمكن المحكمة أن تأمر بوقف تنفيذها”.