الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الاجراءات أمام قضاء الحكم › الفصل الثالث — الحكم › القسم الأول — المداولة
المادة 166
اذا اعتبر المتهم مذنباً ، طرح الرئيس السؤال فيما اذا كانت هناك ظروف مخففة • ثم التداول المحكمة في تطبيق العقوبة التي تصدر بأغلبية الأصوات ويدعى كل قاض للادلاء برأيه ابتداء من القاضي الادنى رتبة ، ثم يدلى الرئيس برأيه في الاخير وفي حالة الحكم بالغرامة أو الحبس ، يجوز للمحكمة أن تقرر بأغلبية الاصوات قابلية توقيف التنفيذ ، وتتداول المحكمة كذلك بشأن العقوبات التبعية أو التكميلية
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 166 : إذا رأت المحكمة أن الوقائع موضوع المتابعة لا تشكل أي جريمة أو كانت غير ثابتة أو غير منسوبة للمتهم، تصدر حكما بالبراءة”.