الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الاجراءات أمام قضاء الحكم › الفصل الثاني — اجراءات الجلسة والمرافعات › القسم الثامن — قفل المرافعات وتلاوة الأسئلة
المادة 164
يأمر الرئيس بأخراج المتهم من قاعة الجلسة .
وينسحب أعضاء المحكمة الى غرفة المداولات ، أو يأمر الرئيس ، في حال عدم توفر غرفة للمداولات باخلاء القاعة من الحاضرين .
ولا يجوز لأعضاء المحكمة بتاتاً التحدث مع أحد ، ولا الافتراق عن بعضهم قبل اصدار الحكم • فيتداولون ويصوتون من غير حضور وكيل الدولة العسكرى والدفاع وكاتب الضبط ..
وتكون أوراق الدعوى تحت نظرهم ، ولا يمكنهم تلقى أية ورقة غير مبلغة للدفاع والنيابة العامة ..
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 164 : إذا رأت المحكمة الناظرة في الجنح والمخالفات أن الوقائع التي أخطرت بها تشكل جناية، تؤجل القضية لإعادة تشكيل المحكمة”.