الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الاجراءات أمام قضاء الحكم › الفصل الثاني — اجراءات الجلسة والمرافعات › القسم الثامن — قفل المرافعات وتلاوة الأسئلة
المادة 163
واذا طرأ نزاع عارض بشأن الأسئلة ، فتبت المحكمة فيه ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 151 •
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 163 : إذا رأت المحكمة أن الوقائع ليست من اختصاص القضاء العسكري، تصدر حكما بعدم الاختصاص.
وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة 93 (الفقرات 2 و 3 و 4) من هذا القانون”.