الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الاجراءات أمام قضاء الحكم › الفصل الثاني — اجراءات الجلسة والمرافعات › القسم الثامن — قفل المرافعات وتلاوة الأسئلة
المادة 161
اذا تبين من خلال المرافعات وجود ظرف أو ظروف مشددة غير مذكورة في حكم الاحالة ، جاز للرئيس أن يطرح سؤالا واحدا أو عدة أسئلة خاصة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 160 .
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 161 : يجب أن يصدر الحكم في الجلسة ذاتها التي جرت فيها المداولات أو في تاريخ لاحق. وفي هذه الحالة، يخطر الرئيس الخصوم الحاضرين بالتاريخ الذي سيصدر فيه الحكم. وعند النطق بالحكم يعاين الرئيس من جديد حضور الأطراف”.