الكتاب الاول — تنظيم جهات القضاء العسكرية واختصاصها › الباب الاول — تنظيم جهات القضاء العسكرى › القسم الاول — المحاكم العسكرية الدائمة في زمن السلم 1 - التنظيم
المادة 15
يؤدى القضاة العسكريون اليمين المنصوص عليها في المادة 427 من قانون الاجراءات المدنية بأمر من الرئيس، في بدء أول جلسة للمحكمة التي يدعون للحكم فيها ..
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 15 : يؤدي القضاة العسكريون، حين تقلدهم وظائفهم اليمين الآتي نصها :
“باسم االله الرحمن الرحيم أقسم باالله العلي العظيم أن أقوم بمهمتي بعناية وإخلاص وأن أحكم وفقا لمبادئ الشرعية والمساواة وأن أكتم سر المداولات وأن أسلك في كل الظروف سلوك القاضي النزيه والوفي لمبادئ العدالة واالله على ما أقول شهيد”.
ويحرر محضر بأداء اليمين”.