الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الاجراءات أمام قضاء الحكم › الفصل الثاني — اجراءات الجلسة والمرافعات › القسم الثامن — قفل المرافعات وتلاوة الأسئلة
المادة 159
يطرح كل سؤال على الوجه التالي :
I - هل المتهم مذنب بالافعال المنسوبة اليه ؟
2 - وهل هى مرتكبة ضمن ظرف مشدد ؟
3 - وهل هي مرتكبة ضمن ظروف قابلة للعذر بموجب أحكام القانون ؟
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 159 : يتداول أعضاء المحكمة في الإدانة والظروف المشددة والظروف القابلة للعذر بموجب أحكام القانون”.