الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الاجراءات أمام قضاء الحكم › الفصل الثاني — اجراءات الجلسة والمرافعات › القسم الثامن — قفل المرافعات وتلاوة الأسئلة
المادة 158
يقرر الرئيس اقفال باب المرافعات ..
ويتلو الأسئلة التي ينبغى على المحكمة أن تجيب عليها .
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 158 : يقرر الرئيس إقفال باب المرافعات ويأمر بإخراج المتهم من قاعة الجلسة.
يتوجه أعضاء المحكمة إلى غرفة المداولات أو يأمر الرئيس في حالة عدم توفر غرفة للمداولات بإخلاء القاعة من الحاضرين.
ولا يجوز لأعضاء المحكمة بتاتا التحدث مع أحد، ولا الافتراق عن بعضهم قبل إصدار الحكم. فيتداولون من غير حضور الوكيل العسكري للجمهورية والمتهم والدفاع والشهود وكاتب الضبط.
وتكون أوراق الدعوى تحت نظرهم، ولا يمكنهم تلقي أي ورقة غير مبلغة للدفاع أو النيابة العامة”.