الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الاجراءات أمام قضاء الحكم › الفصل الثاني — اجراءات الجلسة والمرافعات › القسم السابع — سير المرافعات
المادة 157
اذا وقع من المدافع في الجلسة أي اخلال بالالتزامات التي يوجبها عليه يمينه ، جاز عقابه فورا من المحكمة المطروح أمامها النزاع ، بناء على طلب النيابة العامة . وأن العقوبات التي يجوز تطبيقها هي :
- الانذار ،
- التوبيخ ، المنع المؤقت لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات .
الشطب من جدول المحامين .
وفضلا عن ذلك يجوز أن يتضمن القرار التأديبي ، الذي يقضى بالانذار أو المنع المؤقت ، الحرمان من حق العضوية في مجلس النقابة خلال مدة لا تتجاوز عشر سنوات .
واذا ابدت النيابة العامة طلباتها فى الدعوى التأديبية بغياب | المدافع ، فتؤجل الدعوى بحكم القانون أمام نفس المحكمة ، لأول.
جلسة تعقد غداة ذلك اليوم، دون حاجة لإجراءات أخرى .
وكل حكم يصدر تطبيقا لهذه المادة يكون نافذا بمجرد اصداره بقطع النظر عن ممارسة طرق الطعن .
واذا وجب خروج المحامى المختار أولياً ، من الجلسة ، جاز للمتهم اختيار مدافع جديد عنه ، والا اختار له رئيس المحكمة من تلقاء نفسه مدافعاً آخر ، ويجوز لهذا الاخير في هذه الحالة أن يطلب مهلة لا تتجاوز 48 ساعة لدراسة الملف .
أُلغي بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)