الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الاجراءات أمام قضاء الحكم › الفصل الثاني — اجراءات الجلسة والمرافعات › القسم الخامس — الدفوع وأنواع البطلان والطلبات العارضة
المادة 151
تصدر الاحكام المشار اليها في المادة السابقة بأغلبية الاصوات وفقا لمنطوق المادة 165 ، ولا يمكن الطعن فيها بالنقض الا مع الحكم الصادر في الموضوع • وكل تصريح يقدم لكتابة الضبط يتعلق بطعن موجه ضد هذه الاحكام ، يضم للدعوى ولا تنظر فيه المحكمة ..
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 151 : لا يمكن الطعن في الأحكام المنصوص عليها في المادة 150 أعلاه، إلا مع الحكم الصادر في الموضوع.
وكل تصريح يقدم لكتابة الضبط يتعلق بطعن موجه ضد هذه الأحكام، يضم للدعوى ولا تنظر فيه المحكمة العسكرية”.