الكتاب الاول — تنظيم جهات القضاء العسكرية واختصاصها › الباب الاول — تنظيم جهات القضاء العسكرى › القسم الاول — المحاكم العسكرية الدائمة في زمن السلم 1 - التنظيم
المادة 14
كل رئيس محكمة أو قاض فيها ، يرى ان وضعه يتفق مع احدى الحالات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه ، ينبغى عليه أن يصرح بذلك الى الجهة القضائية المدعوة للنظر في القضية ، وتنظر هذه الجهة بموجب قرار معلل اذا كان وضعه ينطبق على احدى الحالات المذكورة أعلاه واذا كان يتعين عليه بالنتيجة الامتناع من النظر فيها . :
كما ينبغي في مثل هذه الحالة ، على قاضي التحقيق وكذلك قضاة التحقيق ، بموجب قرارات من وزير الدفاع | العسكري ، ان يرفع الامر للمحكمة العسكرية • الوطني .
يتولى وكيل الدولة العسكري مهام النيابة العامة و بصفته رئيس النيابة العامة ، فانه يكلف بالادارة وبالنظام ويتولى قاضي التحقيق اجراءات التحقيق ، ويساعده كاتب ضبط ..
ويتولى كتاب الضبط كذلك أعمال الجلسات والكتابات ويكون الضابط أو ضابط الصف الكاتب للضبط الأقدم والاعلى رتبة هو رئيس مصلحة الضبط ..
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 14 : يتعيّن على كل رئيس مجلس استئناف عسكري يرى أن وضعه تنطبق عليه إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون، أن يصرح بذلك بواسطة عريضة ترفع إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.
كما يتعيّن، على كل رئيس أو عضو بجهة قضائية عسكرية يكون في نفس الوضعية، التصريح بذلك كتابيا إلى رئيس مجلس الاستئناف العسكري المختص، الذي يفصل في ذلك بموجب قرار غير قابل للطعن، بعد استطلاع رأي النائب العام العسكري.
وعندما يتعلق الأمر بقاضي التحقيق العسكري، يوجه التصريح إلى رئيس غرفة الاتهام”.